الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت... (1).
والظاهر أنها في بيان الجواز لا الوجوب، ولعل الأوامر وما في معناها في تلك الأخبار في مقام توهم الحظر من جهة احتمال ثبوت وقت لها، أو عدم جوازها في بعض الأوقات كالأوقات المكروهة، فلا يظهر منها إلا الجواز، وبيان ذكر أسباب الوجوب، وهو لا يقتضي توهم التضيق، سيما والأمر لا يدل على الفور كما هو التحقيق.
وكذلك ما في معناها من الأخبار، مثل ما رواه نعمان الرازي - وفي طريقها الطاطري - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: فليصل حين ذكره (2).
وهذه الرواية تنادي بأن الأمر فيها لرفع الحظر كما لا يخفى، ورواها الصدوق أيضا بسنده عن حماد بن عثمان (3)، وفي معناها رواية زرارة أيضا (4).
وكذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ (5)... الحديث.
وكذلك كل ما دل على فعلها متى ما ذكر.
الثالث: الأخبار المتضمنة لحكم من فاته فائتة ودخل وقت أخرى:
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها