وربما حملتا على النافلة.
وما رواه ابن طاووس عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك (1).
ونقل أيضا من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، ومن أصل عبيد الله الحلبي - الذي قيل: إنه عرض على الصادق (عليه السلام) - ما يدل على ذلك (2). وروى الحميري أيضا في قرب الإسناد ما يدل على ذلك (3). ومما يؤيد ذلك في الأخبار في مكان من الكثرة.
وربما جعل من المؤيدات الأخبار الدالة على استحباب الأذان لقاضي الفرائض كما ذكرنا.
وفي تأييدها تأمل، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.
حجة القائلين بالمضايقة وجوه:
الأول: الاجماع، نقله الشيخ (4) وابن زهرة (5).
وهو ضعيف بمعنى ظهور أن ذلك غير واقع، سيما مع ما نقلناه عن ابن طاووس أن خلافه قول أهل البيت، وأن ما دل على ذلك هو المجمع عليه، ومخالفة جم غفير من الأصحاب.
الثاني: الأخبار الدالة على أن الفائتة من الصلوات الخمس التي تقضى متى ما ذكر، وقد مر شطر منها.
ومنها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة