وقال ابن الجنيد: إن قضاءها إذا احترق الكل ألزم مما لو احترق البعض (1).
وهو أيضا يعطي الوجوب، وهذه الأقوال نقلها العلامة في المختلف (2).
وقال المفيد في المقنعة: إذا احترق القرص وهو القمر كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (3).
والأقرب المشهور، لنا ما رواه الكليني (4) والشيخ (5) في الصحيح عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء.
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار - وفي طريقه إلى الفضيل علي بن الحسين السعدآبادي، ولعل الحديث به يصير قويا، وعده بعضهم من الصحاح - قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (6).
ورواية حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك (7). وقد مر ما رويناه عن الكليني (رحمه الله) أيضا.
وليس للقول بوجوب القضاء مطلقا إلا أن القضاء تابع للأداء. والتحقيق خلافه كما ذكرنا، والعمومات والإطلاقات وشمولها لما نحن فيه ممنوع، ولو سلم فمخصص بما ذكرنا، لكمال نصوصيتها وصراحتها واعتضادها بالأصول والعمومات والعمل وغير ذلك.