فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها (1).
ورواية جميل بن دراج - وفيه إرسال عن الوشا - عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى (2).
وحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عنه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء: إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال:
يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (4).
وصحيحة زرارة الطويلة التي سيجئ وفي آخرها: أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأ نك لست تخافها (5).
وهو شاهد على تأكد الاستحباب فيما قبل زمان الكراهة وأن الاستحباب لا يوازي الكراهة لو ثبت، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (6).
ورواية ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (7).