وأما آخر رواية (1) حريز المرسلة فغير ظاهر في ذلك، لاحتمال إرادة نفي وجوب الغسل لا إثبات وجوب القضاء، بل هو الظاهر، فحينئذ لا دلالة على وجوب القضاء فيما لو كان الاحتراق للبعض، ولو ثبت العموم والوجوب فهو مخصص بما ذكرنا.
وأما موثقة عبيد بن زرارة عن أبيه عن الباقر (عليه السلام) قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض (2).
فهي حكاية الفعل، ولا تدل على العموم كما لا يخفى.
وأما قول المفيد فقال جماعة من الأصحاب بأنا لم نقف له على نص (3)، واحتج له في المختلف (4) برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسفت كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل يصلي وحده (5)... الحديث.
وهو ظاهر في الأداء، وغير ظاهر في الوجوب.
وأما الزلزلة وسائر الآيات:
فقال في التذكرة بسقوطها عن الجاهل، قال: فأما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملا بالأصل السالم عن المعارض (6).
وقال بعض محققي المتأخرين: وفيه نظر، لأن المعارض موجود وهو عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن