أما الثاني فبالإجماع، وأما الأول فبالأصل.
فإن قلت: الموضوع له مشكوك فيه فلا يتم القول بأصالة الحقيقة هنا.
قلت: ما ذكرته يكفينا في ردك، فلم يثبت التضيق، اللهم إلا أن يدعى التبادر، ويقال: إن الأصل يخرج عنه بدليل وهو الاجماع.
وبالجملة: الاستدلال بالآية لا يخلو عن شوب الإشكال، ولو سلمنا التمام فلا يعارض ما ذكرنا، لأن الآية حينئذ أيضا يرجع إلى الخبر، فإن ما نسميه كتابا ونرجحه على الخبر هو بعض الكتاب وظاهره، فغاية الاستدلال بهذه الآية هو الاستدلال بصحيحة زرارة، ومع أنها لا تقاوم ما ذكرنا فما حملناها عليها حمل ظاهر، وإن كان غير ظاهر في الرواية الضعيفة.
وأما ما يقال: إن التوقيت ذلك محال، للزوم تكليف ما لا يطاق، لقصور وقت الذكر عن ذلك.
ففيه أنه قرينة على إرادة أقرب المجازات.
ثم إن عمارا روى في الموثق عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد (1).
ولعله يدل على المختار، إذ الاجماع ناف للتخيير في المغرب الحاضرة، بل المراد مغرب أمسه.
واستدل المحقق على مختاره بصحيحة صفوان المتقدمة (2).
وقد عرفت ما يصلح للجواب.
واستدل العلامة على مختاره بهذه، وبصحيحة زرارة الطويلة (3). وقد ظهر عدم الدلالة أيضا.
ثم إن ما اخترناه من استحباب تقديم الفائتة ينافي ما استدللنا بها - مثل: