جهلا، وسواء احترق القرص كله أو بعضه. وفي الجمل: أوجب القضاء مع احتراق الجميع، وعدمه مع احتراق البعض، ولم يتعرض للعمد والنسيان والجهل، وكذا في المسائل المصرية.
وقال المفيد: إذا فاتتك الصلاة للكسوف من غير تعمد قضيتها عند علمك وذكرك، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق وقتها، وإن تعمدت (1) تركها وجب عليك الغسل والقضاء، وإذا احترق القرص كله وهو القمر ولم يكن علمت به حتى أصبحت صليت له صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (2).
وقال ابن بابويه في المقنع: وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل (3).
وقال علي بن بابويه (4): وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت به، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها، وإن لم يحترق القرص كله فاقضها ولا تغتسل.
وقال ابن الجنيد (5): واستحب دفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها، فإن لم يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف، وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلم به حتى انجلى، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم