لم يحترق كله فلا قضاء عليك (1). وقال عليه السلام أيضا: إذا انكسفت الشمس كلها ولم تعلم وعلمت فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فلا قضاء عليك (2).
ولأصالة براءة الذمة مع عدم الاستيعاب. وعموم من نام عن صلاة أو نسيها معه، والتخصيص للتفريط والإهمال للعبادة، وترك التعرض لاستعلام حال النيرين، وطول مدة الاستيعاب وقصور مدة غيره أما جاهل غيرهما مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة، فيحتمل سقوطها عنه، للأصل وزوال الموجب وهو الحذر، بخلاف العامد لتفريطه، فجاز أن يعاقب بالقضاء. ووجوب قضائها لعموم الأخبار. ويحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها، لأن وقتها العمر.
ولا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة، عملا بالاستصحاب.
وكذا الخسوف لا يسقط صلاته بغيبوبة القمر منخسفا إجماعا. ولا يسقطان بستر السحاب إجماعا، لأصالة البقاء.
ولو طلعت الشمس والقمر منخسفة، لم تسقط صلاته، عملا بالموجب.
وكذا لو طلع الفجر.
ولو فرغ من الصلاة قبل الانجلاء فالمشهور سقوط الوجوب للامتثال، إذ ليس مقتضى الأمر التكرار، نعم يستحب إعادة الصلاة، لأن المقتضي للمشروعية باق، وقول الصادق عليه السلام: إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (3). وليس للوجوب، لقول الباقر عليه السلام: فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي (4). وأوجب بعض علمائنا الإعادة، ومنع منها آخرون وجوبا واستحبابا.