ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (1).
وصحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما (2).
وقد مر حسنة زرارة في الصورة الأولى (3).
وما رواه الحلبي في الحسن والصحيح في الصورة الثانية (4).
وصحيحة محمد بن مسلم (5) المتقدمة هاهنا.
ويدل على القول بالتخيير الجمع بين هذه وبين الأخبار الدالة على الأخذ بالجزم، وما رواه زرارة في الصحيح والحسن، وقد مر قبيل ذلك. ويمكن انطباقها على المشهور بعناية، إذ الأخبار في ذكر صلاة الاحتياط مختلفة من حيث الفصل والوصل، ولا بد من حمل ما لم يتعرض للفصل أو يشعر بخلافه على ذلك، ليكون جابرا للصلاة لو كانت ناقصة، ونافلة خارجة لو كانت تامة، كما يشعر به رواية عمار (6) المتقدمة وغيرها أيضا، وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب، وبمثل هذا أيضا يوجه صحيحة أبي بصير، فتدبر.
ويدل على قول الصدوق الثاني صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة (7).
وقد يحمل على الشك في أثناء الركعة، وليس بذلك البعيد. وقد عرفت الاجماع المنقول عن الفاضلين (8)، فلا تغفل.