لنا: ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الرحمن بن سيابة والفضل بن عبد الملك - وليس في طريقه إلا أبان، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (1).
وما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم - والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (2).
وليس في الفقيه من قوله (عليه السلام) " وإن كنت لا تدري " إلى آخره. وقد حمل السجدة على الاستحباب.
ورواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس (3) وقال في رجل لم يدر ثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال:
إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله