وغرضه من موافقة الاعتبار أنهما منضمان يجريان مجرى الركعتين لو كان الناقص ركعتين، وإحداهما يجري مجرى الركعة لو كان ركعة.
وقد عورض ذلك بتوافق الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين، هيئة وتركيبا، ولا يلزم منه زيادة نية ولا تكبير، بخلاف ما ذكره، وهو كذلك.
ولا بد من الجلوس في الركعتين الأخيرتين وقوفا مع النص، ونسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب (1).
وقيل بتعيين الركعة قائما (2)، ولم نقف على مأخذه.
وقيل بالجواز لتساويهما في البدلية، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها (3)، ولا يخفى ضعفه.
ونقل عن أكثر الأصحاب القول بالتخيير في تقديم أي الصلاتين شاء (4)، والمفيد (5) والسيد (6) في بعض أقواله على تعيين تقديم الركعتين من قيام.
وهو أولى وأحوط، لظاهر الخبر، وإن لم يكن الواو حقيقة في إفادة الترتيب.
وقيل بعض الأقوال الأخر أيضا، والوجه ما ذكرنا.
ثم اعلم أنه يجب في صلاة الاحتياط النية والتكبير والقراءة والتشهد والتسليم، لأنه صلاة منفردة، ولما ظهر من تضاعيف الأخبار أيضا.
ويتعين القراءة هاهنا لأنها صلاة منفردة، ولا يكون إلا بفاتحة الكتاب، ولخصوص الأخبار المتقدمة.
وخير ابن إدريس بينها وبين التسبيح للبدلية (7).
وليس بذاك، لما ذكرنا، سيما مع توقف اليقين بالبراءة على ذلك.