من الأخبار، وأما في الأثناء فهكذا لو ظهر النقصان للإطلاقات، وفيما لو ظهر الصحة وجهان، ولعل الأحوط الإتمام.
ولو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكه - مثلا ظهر للشاك بين الثلاث والأربع حال كونه مصليا جالسا أنه صلى اثنين - فالأظهر هدمه، والإتيان بالركعتين للإطلاق. وفيه إشكال إذا استلزم زيادة الركن، وقد أسلفنا الكلام في سهو الركعة.
والصورة الأولى أيضا لا يخلو عن إشكال إذا كان جالسا، أما لو كان قائما فالإشكال فيه أهون.
وهل يحتاج إلى الاستئناف وجعلها نفس الركعة؟ أو يعدل بالنية؟ احتمالان.
ولم أقف تصريحا للأصحاب بأكثر هذه التفريعات، والأخبار خالية عن ذكرها، والاحتياط سبيل النجاة.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس.
واعلم أن المراد بقولنا: " فلان شك هل صلى أربع ركعات أو خمسا " معناه - على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة - أنه هل هو أتى بما هو أربع ركعات حقيقة، أو خمسا هكذا، فالكلام هاهنا في إثبات أن الركعة حقيقة في أي شئ.
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل حقيقة الركعة بالرفع عن السجدة الأخيرة، ولم يثبت الوفاق في غيره.
ويظهر من الشهيد في بعض كلماته أن مسمى الركعة يحصل بالسجدة الثانية وإن لم يرفع منها (1). وليس ببعيد.
وبالجملة: فالذي يحكم عليه الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من مقامات سجدة السهو على الحقيقة والظاهر هو ما إذا رفع من السجدة الأخيرة، فحينئذ حكمه وجوب سجدة السهو كما تقدم، ولا خلاف ظاهرا في صحة الصلاة حينئذ.