ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد: قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟
قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).
وحملها الشيخ على المغرب (2).
ولا يخفى أنه لا يمكن طرح الأقوى من جهات شتى للأضعف، سيما والفاضلان ادعيا الاجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الركعتين الأخيرتين (3).
واعلم أن المشهور في صلاة الاحتياط هاهنا التخيير في الركعة قائما والركعتين جالسا. وابن أبي عقيل (4) والجعفي (5) عينا الثاني، وظاهر علي بن بابويه الأول (6). وظاهر روايات عمار وحسنة زرارة على التوجيه الذي ذكرنا يدل على الثالث، ولم نقف على ما يدل على تجويز الركعتين جالسا، فضلا عن تعينهما.
ويمكن أن يكون نظر المجوز إلى أنه يظهر من ملاحظة الأخبار عموم البدلية، ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، فإن الظاهر أن الركعتين من جلوس هنا لتدارك الركعة لو كانت الساقطة ركعة. ولكنه يشكل الحكم بذلك أيضا، والأحوط الركعة قائما.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع، والمشهور أنه يبني على الأربع ويحتاط.
وقال ابن الجنيد وابن بابويه بالتخيير بين ذلك وبين البناء على الأقل، وترك الاحتياط (7)، والأول أقوى.