لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين، قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها (1).
قيل: ولعله سقط هنا ذكر سجود السهو كما يشعر به ذكر التشهد، وما سبق من رواية الصدوق.
ومنها صحيحة النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في السهو في الصلاة فقال: يبني على اليقين (2).
ومنها ما رواه الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل، قال: نعم (3).
واستند الصدوق فيما ذهب إليه بالجمع بين تلك الأخبار بالتخيير (4).
وحملها الشيخ على ما إذا ذهب وهمه إلى النقصان (5) وذلك لأن الظن حكمه حكم اليقين كما سيأتي. وهو حمل بعيد وظاهر رواية إسحاق ونحوها من الإطلاقات في غير ما هو صريح في الأعداد لا خفاء في حسن توجيهها بأن المراد أن الأصل هو العدم السابق اليقيني، ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا الأصل جار في أجزاء الصلاة أيضا كما تقدم، وإنما استثني منها أعداد الركعات، فحينئذ يسهل الجواب عن سائر المعارضات.
وقد يقال: إنها محمولة على التقية.
وبالجملة: القول بالتخيير لا يخلو من قوة، لكن العمل على المشهور أقوى وأحوط، لما ذكرنا ولما ادعى ابن أبي عقيل تواتر الروايات بذلك (6).
ومما ذكرنا ظهر حجة السيد (رضي الله عنه) أيضا وأما حجة الصدوق في المقنع فهو