ويلوح من كلام الشهيد في الذكرى أن فتوى الأصحاب واتفاقهم على وجوب البدار بها بعد الصلاة، فقال: ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب التعقيب (1).
وفي ظهور الأخبار في ذلك تأمل، سيما مع أداء أكثرها ب " ثم " الدالة على التراخي، وما ورد فيها كلمة " الفاء " أيضا ليس بذلك الظاهر، نعم ربما كان في مثل رواية عمار (2) إشعار بذلك، حيث جعلت فيها تمام ما صلى. ولكنه أيضا لا يدل على الفورية، اللهم إلا أن يثبت الاجماع على ذلك. والاحتياط في ذلك.
ثم هل يبطل الصلاة بفعل المنافي قبلها أم لا؟
نقل عن ظاهر المفيد الأول (3)، وهو مختار العلامة في بعض أقواله (4)، والشهيد في الذكرى (5). والعلامة في بعض أقواله (6)، وابن إدريس (7) على الثاني، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب.
وليس للمبطل ما يعتمد عليه، ووجوب سجدة السهو للمتكلم في آخر صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في الصورة الثالثة - مع أنه يحتمل كونه في نفس الصلاة أو الاحتياط لا بينهما - لا يسلتزم البطلان لو كان عمدا أيضا، فلا يمكن التمسك به، وكذا بالفورية المستفادة من الأخبار ب " الفاء " ونحوها كما ادعوا، لما ذكرنا، ولو سلم فلا يدل على البطلان أيضا، ولكن هذه الأمور - مع إشعارات يظهر من بعض الأخبار - يوجب توقف حصول البراءة اليقينية بذلك، لوقوع الشك في البراءة بدون ذلك.
ثم إن المراد في هذا النزاع في الحقيقة هو أنه هل المصلي بتلك الصلاة يعد في الصلاة أم لا؟ فالمتأمل لا يخفى عليه إجراء التفاصيل التي ينبغي أن يلاحظ