الرابعة: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع، والمشهور أنه يبني على الأربع، ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وقال ابن الجنيد (1) وابن بابويه (2): إنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وربما نقل عن ابن الجنيد تجويز البناء على الأقل أيضا ما لم يخرج الوقت (3).
والأول أقوى لما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ويصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع (4).
ويدل على القول الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال:
يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس (5).
والترجيح للخبر الأول لاجتماع الأصحاب على العمل به بخلاف ذلك، مع أن في سنده أدنى خدشة، فإن سؤال أبي إبراهيم (عليه السلام) عن أبيه كذلك غير معهود. كذا قيل (6). وقيل: لعله تصحيف (7)، وفي بعض النسخ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: رجل إلى آخره، مع أنه ورد في بعض النسخ " ركعتين " مكان " ركعة ".
والقول بالتخيير أيضا لم يعهد من أحد من الأصحاب.
وقال الشهيد (رحمه الله): إن هذا القول أوفق بالاعتبار، إلا أن النقل والاشتهار يدفعه (8).