في الثلاث والأربع (1).
وحسنة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد (2).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم (3).
قيل: والظاهر أن " أو " بدل بالواو في قوله " ويصلي ركعتين " (4)، وبهذا لا يحتاج إلى تكلف جعل المراد من ذلك الشك في أثناء الركعة، لئلا يلزم الجمع بين البناء على الأقل والإتمام وصلاة الاحتياط، فحينئذ يكون المراد من قوله (عليه السلام) " يقوم فيتم " أي: يصلي ركعة قائما للاحتياط.
ولكن ذلك لا يخلو عن تكلف، وإن ورد في بعض الأخبار صلاة الاحتياط متصلة.
ويدل على ذلك أيضا روايات عمار السابقات.
ويدل على القول الثاني الجمع بين تلك الروايات وبين الروايات الدالة على الأخذ باليقين، وما رواه زرارة في الحسن والصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز ثنتين، قال: يركع ركعتين