لو خرج، فإنه لا يطلق الشك على الظن حقيقة. ومثل الأخبار المتقدمة في مبحث تكبيرة الإحرام وغيره مثل صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته (1).
وروى الصدوق مرسلا عنه (عليه السلام) أنه قال: الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح (2).
وأما صحيحة ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (3). وما يحذو حذوه كصحيحة محمد بن مسلم (4) وغيرها، فظاهرها بعد تجاوز المحل، بل وبعد الإتمام، فليست بظاهرة في المطلوب، وإن كان لا يخلو عن تأييد ما.
وفي بعض الأخبار دلالة على صلاة الاحتياط مع غلبة أحد الطرفين. وهو خلاف المشهور، ومتروك الظاهر عندهم، بل مخالف لما عليه الأصحاب، وهو موثقة أبي بصير قال: سألته (عليه السلام) عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال: فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة، وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه، ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (5).
وربما يشعر بذلك صحيحة محمد بن مسلم (6) المتقدمة في الصورة الثانية.
وأما رواية جميل (7) المذكورة ها هنا فليس من ذلك، كما فهمه بعض الأصحاب.