وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1).
والأقوى والأحوط هو المشهور.
والمشهور في صلاة الاحتياط هاهنا أيضا التخيير بين الركعتين جالسا والركعة قائما كما تضمنه رواية جميل (2)، ونقل عن ظاهر الجعفي (3) وابن أبي عقيل (4) تعيين الركعتين جالسا.
وهو أولى وأحوط لضعف رواية جميل وإن انجبر بالعمل.
الثالثة: الشك بين الاثنين والأربع، والمشهور بين أصحابنا البناء على الأربع والإتيان بركعتين من قيام احتياطا، ونقل عن الصدوق القولان السابقان في المسألة الأولى أيضا (5).
لنا: صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (6).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب