في هذا المقام من أحكام المنافي وأقسامه، فتأمل.
وادعى الشهيد أيضا الاجماع على فورية الأجزاء المنسية التي تقضى (1).
وفي بطلان الصلاة هنا بفعل المنافي أيضا وجهان، يظهر الحال فيهما بملاحظة ما تقدم.
وأما لو تركها عمدا ففي البطلان وجهان:
بالنظر إلى أنه لم يثبت اشتراط صحة الصلاة بذلك، بل هو واجب على حدة أوجبها الشارع.
وبالنظر إلى ما يظهر من الأخبار، سيما روايات عمار، أنه متمم للصلاة.
ومقتضى ما اخترناه من عدم البطلان بتخلل المنافي عدم البطلان هنا فلم يثبت الاشتراط.
وحينئذ فهل يكفي فعله أي وقت يكون ولو قضاء خارج الوقت؟ أو يجب فعله في وقت الصلاة؟ احتمالان.
والظاهر بالنظر إلى الأخبار توقيته بوقت الصلاة، وإن لم يكن فوريا بعد الصلاة، فالأقرب بطلان الصلاة بخروج الوقت، وأنه لا يجدي القضاء، وثبوت القضاء بخصوص الاحتياط من دون الصلاة لم يثبت.
واعلم أن الاعتبار في الشك بالظن اللاحق، فلو شك مثلا بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث وصلى ركعة وبعدما رفع من الأخيرة غلب على ظنه أنه كان اثنين فيأتي بمقتضاه ويأتي بركعة أخرى، لأن العمل على الراجح كما سيأتي، فيسقط الاحتياط حينئذ، وهكذا.
ثم في تقديم الأجزاء المنسية على الاحتياط مطلقا، أو مع تقدمها بسبب التقدم في الركعة المنسية عنها، وعدمه كذلك احتمالان. ولم يظهر من الأخبار دلالة على ذلك، والوجه التخيير، ولعل الأولى ملاحظة الترتيب.
ولو تذكر بعد الاحتياط بأن الصلاة كانت ناقصة لا يعيد الصلاة مطلقا كما ظهر