القول الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا (1)، وقد نقلنا سابقا عنه القول بذلك في ثالثة المغرب أيضا.
لنا: الإطلاقات، بل العمومات المستفادة من تلك الأخبار، وقد مر احتجاج الشيخ برواية ابن أبي نصر البزنطي في مباحث الركوع والسجود (2)، والجواب عنها.
ولا يخفى أنه لا يمكنه التمسك في ذلك بما دل على بطلان الصلاة بالشك في الأولتين، لظهورها في إرادة الأعداد لا الكيفيات، كما لا يخفى على من له طبع سليم.
نعم، يقع الإشكال من جهة الأخبار الدالة على الإعادة بمجرد الشك في الفجر والمغرب ونحوهما، فإن بينهما عموما من وجه، ولعل تخصيصها بتلك الأخبار الكثيرة أولى، لظهور دلالتها وكثرتها، بل وعدم ظهور أخبار الإعادة في المغرب والصبح ونحوهما في غير صورة الشك في الأعداد، كما يشعر به تتبع تضاعيفها، مع ملاحظة ما ورد في غيرها أيضا، سيما وجل الأصحاب بنوا على ذلك.
ولا ريب أن الأحوط في الثنائية والثلاثية الإتمام والإعادة، ولعل المراد بالبطلان هو ما إذا انقضى الوقت، وأما لو تداركه فلعله لا يضر، ولا أظن وجود مخالف فيه.
والعجب من بعض الأصحاب أنه قال: أخبار المغرب والفجر أخص من تلك الأخبار مطلقا (3)، وبهذا استشكل، وأنت خبير بما فيه.
ثم إنه لا فرق بين الركن وغيره في ذلك الحكم، للإطلاقات المتقدمة. وما استقربه العلامة من البطلان (4) - لأن الشك في الركن حقيقة شك في الركعة، والشك فيها مبطل في غير الأخيرتين من الرباعية فكذا ما نحن فيه - فيه ما فيه.
ثم إن بعض الأصحاب قطع بأن الشك في صلاة الكسوف إنما يبطل إذا كان