الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
ما في أيديهم عدد رؤوسهم، ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر، فاضرب عشرة في أصل الفريضة، أو في صنف آخر من الورثة إن كان انكسر عليهم ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة، وكذلك ان وافق بتسع فاضرب تسع أو بثمن فاضرب ثمنه أو بسبع فاضرب سبعة أو بسدس فاضرب سدسه، أو بخمس فاضرب خمسه، أو بربع فاضرب ربعه، أو بثلث فاضرب ثلثه، أو بنصف فاضرب نصفه وكذلك إن جاوز العشرة فوافق بالاجزاء فاضرب الاجزاء التي توافق بها، وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله تعالى فقس على ما أذكر (*) لك كل ما يأتيك.
إن هلك رجل وترك ثماني بنات وجدتين وأختا فللبنات الثلثان، وللجدتين السدس، وللأخت ما بقي فأصلها من ستة، فللبنات أربعة، وللجدتين السدس واحد، وللأخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات منكسر وواحد بين جدتين ينكسر، وفي يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع لان ربع أربعة واحد، وربع ثمانية اثنان، فاضرب اثنين وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل الفريضة وهو ستة فصارت اثني عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين لأنهما ثنتان، وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين، واثنان عن اثنين يجزي، فللبنات من اثني عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس وهو اثنان لكل واحدة واحد، ويبقى سهمان للأخت.
فإن ترك اثنتي عشر بنتا وأربع جدات وثلاث أخوات فأصلها من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللأخوات ما بقي وهو سهم، فأربعة أسهم على اثني عشر ينكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر وواحد على ثلاث أخوات ينكسر، ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهن اثنا عشر، فلما كان في أيديهن ربع ولعدد

(*) في نسخة ما ذكرت لك. تمت.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست