قال بعض الأصحاب: ولم أطلع على مخالف في هذا الحكم (1)، وقال السيد في المدارك: إن الظاهر أنه مجمع عليه (2).
ويدل عليه - مضافا إلى استصحاب شغل الذمة، وعدم ثبوت صحة هذه العبادة، سيما إذا قلنا: إنها اسم للصحيحة - ما رواه النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (3).
وقال الصدوق في الفقيه: وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة (4).
وخصصه بعضهم بما إذا كان له صوت ونحيب (5).
وليس بذاك، ولعل نظرهم إلى لفظ البكاء الممدود فيما رواه الصدوق، فإنها ممدودا لما كان له مد على ما ذكره اللغويون.
والظاهر أن الرواية التي نقلها هو ما ذكرنا بعينه، وهي مطلقة لأنها بصيغة الفعل، مع أن ظاهرهم أيضا التعميم.
وضعف الخبر منجبر بالشهرة بين الأصحاب، فلا وجه للتوقف في ذلك الحكم، كما اختاره المحقق الأردبيلي (6) (رحمه الله) واستحسنه بعض المتأخرين (7)، وأولئك جعلوه من لواحق الفعل الكثير، وفرعوه عليه.
وليس في محله.
وظاهر الحكم الوضعي بطلان الصلاة ولو كان ناسيا أيضا، إلا أن يثبت إجماع على خلافه، ولم أقف عليه.