محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، في لباس المصلي وفي مكان المصلي وفي الدفن وغير ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي التجارة إن شاء الله (2).
4 - باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغير أو تغطي أو تكون للنساء (6625) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال قائل لأبي جعفر: (عليه السلام): يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل؟ فقال: الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.
(6626) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال: لا بأس به يكون في البيت، قلت: التماثيل، فقال: كل شئ يوطأ فلا بأس به.
(6627) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك.