في الأصل مشكوك فيه، فأنى لك بإثباتها في الفرع بطريق أولى.
ويرد على الثاني، أما على الخبرين الأولين فإنهما ظاهران في عدد الركعات والحصر إضافي، ومن هذا يمكن دفع الدلالة من الجهة الأخرى أيضا، فتدبر.
وعلى الثالث أيضا ما ذكرنا مع اشتماله على ما يضعفه كما مر وأما الرابع فهو مبني على إثبات أن القيد راجع إلى الجميع والتحقيق خلافه، نعم نفي سجدة السهو عن الأخير يستلزم نفيه عن الأولى كما لا يخفى على المتأمل. ومثله الخامس. وأما على السادس فمع ضعفه ففيه ما ظهر لك في هذه المباحث. والكلام في السابع والثامن أنه مبني على القول باختصاص القيد المتعقب للجمل بالأخيرة حتى يثبت في غيره، وقد عرفت أنه هو الوجه في المسألة على تفصيل بيناه في الأصول. وأما التاسع فدلالته واضحة. وأما العاشر فغاية ما فيه عدم التعرض لذلك مع أنه لم يتعرض لسجدة السهو للتشهد فيه أيضا فيلزم نفيه فيه أيضا. وأما الحادي عشر فمع ضعفه فالكلام فيه هو الكلام في السابع والثامن.
وبالجملة: الأدلة متعارضة، ولكن القوة مع النافي لاعتبار الأخبار سندا ومطابقتها للأصول ونفي العسر والحرج والإطلاقات. فالأقوى الاستحباب ولا ينبغي ترك الاحتياط.
ومنها: وجوبها في كل زيادة ونقيصة، وهو قول بعض الأصحاب، نقله الشيخ في الخلاف، قال: وأما السهو فلا يجب إلا في أربعة مواضع، وعد المواضع، ثم قال: فأما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الانسان فلا يجب عليه سجدتا السهو، فعلا كان أو قولا، زيادة كان أو نقصانا، متحققة أو متوهمة، وعلى كل حال قال:
وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (1).
وقال الشهيد في الدروس: ولم نظفر بقائله (2). واختاره العلامة في بعض أقواله (3).