الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
باب القول فيمن أكره على أن يحلف يمينا ومن أقر بولد ثم نفاه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أكره على يمين فحلف لمكرهه لم يكن حانثا الا أن يكون في يمينه ظالما للمسلمين أو عاصيا لرب العالمين فإنه إذا كان كذلك حنث في يمينه وتفسير ذلك أن يأخذ مالا لمسلم أن يقتل قتيلا فيؤخذ به فيجبر على اليمين ما أخذ المال ولا قتل القتيل فهو في هذا ان حلف حانث لأنه ظالم لأنه يحلف على ظلم لا يجوز له أن يحلف عليه بل الواجب عليه تسليمه ورده أو الاقرار به. قال ومن أقر بولد ساعة ثم نفاه لم يقبل ذلك منه وألحق به وجلد الحد إن كانت أم ولده ذلك زوجة له حرة.
باب القول فيمن يحلف يمينا إلى وقت من الأوقات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا حلف بالله لآتين فلانا في وقت العشاء وسئل عن نيته فإن كان نوى أن يأتيه في أول وقت العشاء وحين وجوبها فأتاه بعد ذلك الوقت في ربع الليل أو ثلثه كان حانثا، وإن كان لم ينو أول الوقت فأتاه قبل طلوع الفجر، فليس بحانث لان ذلك الوقت وقت لصلاتها لمن كانت به علة قاطعة عن تعجيل صلاتها مثل المغمى عليه والحايض تطهر في آخر الليل.
وكذلك لو حلف لآتينك بعد أن أصلي العشاء سئل أيضا عن نيته فإن كان نوى أنه ساعة يصلي ينصرف إليه كان حانثا إن أبطأ، وإن لم ينو شيئا كان الليل كله له وقتا.
وكذلك لو حلف على دين لغريم له ليقضينه في وقت من الليل أو النهار كان الامر فيه على ما شرحت لك، وكذلك لو حلف رجل باطلاق
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست