عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال:
لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي (1).
ومن هذا القبيل الأخبار الكثيرة الدالة على غسل الرعاف، منها ما تقدم (2)، ومنها ما سيجئ. وفي الأخبار مما يدل على تجويز مثل هذه الأفعال كثيرة، ويبعد الاقتصار بمورد النص مع ملاحظة ذلك.
ثم إن المحقق في المعتبر بنى الكلام في الأكل والشرب على ملاحظة القلة والكثرة (3)، وحسنه جماعة من المتأخرين (4) وادعى الشيخ على إبطال مطلقهما الاجماع (5).
ولا يخفى ان مع ملاحظة الاجماع المنقول ويقين شغل الذمة سيما مع كون العبادة اسما للصحيحة يشكل مخالفة الشيخ.
وأما إذا وضع في فمه مثل السكر فذاب فابتلعه، فقال في المنتهى بعدم إبطاله عندنا وإبطاله عند الجمهور. والاحتياط ترك ذلك أيضا. وأما ما بقي من بقايا الغذاء في أسنانه فابتلعه فلا يفسد قولا واحدا، هكذا قيل، وعلل بعدم إمكان التحرز (6)، ولعل الأمر كذلك، بل ألحق بعضهم بذلك ابتلاع اللقمة لو مضغها قبل الصلاة (7)، لأنه فعل قليل واستثنوا عن ذلك - بناء على كون الشرب فعل الكثير مطلقا، أو أن مطلقه مبطل - شرب الماء في صلاة الوتر لمن أراد الصوم في صبيحته، وهو عطشان يخاف الإصباح، لما رواه الشيخ في الحسن (8)، والصدوق بسنده عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان،