وإن لم يره غيره.
روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: (إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا) (1).
وعن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول، قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام؟
قال: (أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم) (2).
وعن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يدخل الرجل إلا بمئزر (3).
وروي عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: (إذا لم يره أحد فلا بأس) (4).
وروي في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه) (5).
. وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (6).
ونهى عليه السلام عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: (إن للماء أهلا وسكانا) (7).
وروي عن حنان بن سدير (8)، عن أبيه، قال: قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي