إجماعي على ما نقله غير واحد من أصحابنا (1). والأخبار من الطرفين بها مستفيضة.
فروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، فإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء (2).
وروى الحلبي في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها: وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (3).
وروى الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عنه (عليه السلام): إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4). قال فيه أيضا: روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة، ومن أن في صلاته فقد تكلم (5). وقد مر صحيحة الفضلاء أيضا.
وأما لو تكلم ناسيا فلا يبطل الصلاة أيضا بالإجماع، كما نقله جماعة من أصحابنا (6)، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - الأخبار المستفيضة.
منها: صحيحة الفضيل ورواية الصدوق المتقدمتان.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟
قال: بعد (7).