عليك الرجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك (1).
وما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة، فقال: إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول: السلام عليك، وأشر بأصابعك (2).
وقال أيضا في الفقيه: وقال أبو جعفر (عليه السلام): سلم عمار على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو في الصلاة فرد عليه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل (3).
وهذه الأخبار وإن كان بعضها غير صريح في الوجوب لكن رفع الحظر عنه يكفي، للأصل الذي ثبت في رد السلام من الوجوب، والظاهر أنه لا قائل بالفصل.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب وجوب الرد بالمثل في الصلاة. وفسره بعضهم بأنه لو قال " سلام عليكم " يقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام "، ونسبه المرتضى إلى الشيعة، والمحقق إلى مذهب الأصحاب على ما نقل عنهما (4).
وقد نسب الخلاف في ذلك إلى ابن إدريس حيث قال: إذا كان المسلم عليه قال له: " سلام عليكم " أو " سلام عليك " أو " السلام عليكم " أو " عليكم السلام " فله أن يرد بأي هذه الألفاظ كان، لأنه رد بسلام مأمور به، قال: فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه (5).
ولا أستبعد إرجاع كلامه (رحمه الله) أيضا إلى ما ذكره الأصحاب، فإنه ليس فيه ما ينافيه، ولعل تفصيل المذكورات إنما هو لبيان أن التحية المأمور بردها هو المذكورات، لا غيرها كما أشار إليه بقوله: " فإن سلم بغير ما بيناه... إلى آخره "،