مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ٥٤٢
وقد نقل عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادقين (عليهما السلام) أن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر (1). ولا يخفى أنه يتضمن وجوب رد الإحسان، وهو كما ترى، وتوجيهه بحمله على أقرب المجازات - وهو ما يساويه من الإحسان - أيضا لا يكفي، لأن الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب ذلك. وربما يوجه بأن المراد من كلامه زيادة البر والإحسان على السلام. وله وجه إن قبله عبارته، وليس عندي كلامه.
وبالجملة: القدر الذي يتكل عليه من الآية ما يتقن إرادته وهو " السلام " وأما غيره فالأصل عدم الوجوب.
وعموم أخبار أيضا من الطرفين، وخصوص موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة؟ قال: يرد بقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا (2).
وصحيحة هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: " السلام عليك " فقال: " السلام عليك " فقلت:
كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم.
مثل ما قيل له (3).
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في القوي (4)، والصدوق أيضا بسنده عنه عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد عليه خفيا كما قال (5).
وموثقة عمار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن التسليم على المصلي، فقال: إذا سلم

(١) تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٤٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٥ ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٥ ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٣٢ ح ٢٢٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٦٨ ح 1065.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست