فأما الأول فيبطل الصلاة مطلقا بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب (1)، بل هو إجماع العلماء كافة، كما ذكروه. وقد يخدش فيه ببعض ما سنذكر من ظاهر الأقوال.
وأما الثاني فهو أيضا إجماعي على ما هو ظاهر التذكرة (2). ونقل عن العلامة في النهاية أنه قال: لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها بطلت صلاته إجماعا، إذا كان عن اختياره (3).
فيظهر منه أن صورة السهو مع الاختيار أيضا مبطلة للصلاة إجماعا، وإنما النزاع فيما لو سبقه الحدث بدون اختيار، ولكن بعض الأصحاب أطلقوا محل النزاع في الساهي.
والمخالف في صورة السهو هو السيد المرتضى (رحمه الله) والشيخ في بعض أقواله على ما نقل عنهما، فإنهما قالا: يتطهر ويبني على ما مضى (4)، والمفيد (رحمه الله) حيث فصل في المتيمم وغيره، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء، والاستئناف في غيره (5). ونسب ذلك إلى الشيخ (6) وابن أبي عقيل أيضا، وهو أطلق الحكم بالبناء على المتيمم ولم يشترط النسيان على ما نقل عنه (7). ولعله أيضا مراده ذلك لظاهر الاجماعات.
وقد عرفت كلام الصدوق في مبحث التشهد أيضا أنه يشمل صورة العمد أيضا (8)، ولعله أيضا لا يضر لعدم التصريح بذلك، فيمكن أن يكون مراده صورة النسيان، مع أنه يمكن اخراج حال التشهد عن ذلك، ويمكن أن يخدش في ذلك