الأقوى عدم البطلان إن شاء الله، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
ثم اعلم أنا إنما قيدنا الكلام بحرفين فصاعدا، لأن التكلم بحرف واحد لا يبطل إجماعا على ما نقله جماعة (1)، ولأنه ليس بكلام عرفا.
وأما الحرف المفهم ك " ق " و " ع " ونحوهما فالظاهر أنه مبطل، لأن الظاهر صدق الكلام عليه عرفا واصطلاحا.
والتردد في ذلك نظرا إلى أن الممنوع عنه هو التكلم بالحرفين، وهذا ليس منه.
ففيه ما فيه، لعدم ورود ذلك في النص ليعتبر مفهومه، والنصوص والأخبار يشمله على الظاهر، وإثبات الاجماع مرتبة الفوق لا ينفي ثبوته فيما تحتها بدليل آخر.
وهل الحرف الواحد المفهم الذي لم يكن من هذا القبيل بل كان مفهما من جهة قرينة أو عهد كان بين المتكلم والمخاطب كذلك أم لا؟ ففيه وجهان، ولم أجد في كلام الأصحاب تصريحا بذلك. والأحوط الاجتناب، بل عن غير المفهم أيضا، لما قاله بعضهم من أن الكلام جنس لما يتكلم به فيشمله (2). ولكن فيه ضعف.
وصرح بعضهم بأنه لا يعتبر في المبطل كونه موضوعا (3).
ولعله للإجماعات المنقولة، ويحتمل شمول الأخبار أيضا. ولكن المهملات من الأفراد التي لا ينساق إلى الذهن من المطلقات. ولا ريب أن الأقوى وجوب الاجتناب.
وقال السيد في المدارك: ينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح (4). وهو مختار جماعة من الأصحاب.
ويدل عليه الأصل، وعدم صدق الكلام عليه لغة وعرفا، وموثقة عمار أنه