سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال:
لا بأس به. وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم، ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة (1).
ولو صدق على بعض أفراد التنحنح أنه كلام فهو غير المتنازع. ومن هذا ظهر جواز التنبيه بالقرآن والذكر والدعاء بطريق أولى، كما أن يقول: * (ادخلوها بسلام آمنين) * لمن أراد الدخول ويستأذن، ونحو ذلك.
يدل على ذلك - مضافا إلى ما مر - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته (2).
ويدل عليه حسنة الحلبي الآتية أيضا.
ويؤيده رواية أبي جرير عن الكاظم (عليه السلام) قال: قال: إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك (3).
ولعله من تتبع مجموع الأخبار يحصل القطع بأنه لا فرق بين القراءة والذكر والدعاء وإن لم يكن بعضها منصوصا، بل وعموم الحاجة لا خصوص المذكورات.
والله يعلم.
وأما التأوه فهو أيضا مبطل لو صار تكلما بحرفين، وأما إذا كان من خوف الله ففيه وجهان اختار المحقق عدم البطلان لوصف إبراهيم بذلك، وأنه منقول عن كثير من الصلحاء (4). والاتكال على مثل ذلك مشكل. ويشكل بالدعاء المتضمن