وروى علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) في صلاة العيدين، قال: يكبر ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها (1).
وروى الكناني عنه (عليه السلام) عن التكبير في العيدين، قال: اثنتا عشرة تكبيرة:
سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد خالف في ذلك الأحكام ابن الجنيد حيث جعل التكبيرات في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها (3)، لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4).
وصحيحة هشام بن الحكم والحلبي كلاهما عنه (عليه السلام) في صلاة العيدين، قال:
تصل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الأولى، ثم تقرأ، ثم تركع بالسابعة (5).
أقول: والمراد بالتكبير التكبيرات كما لا يخفى. وللكناني رواية أخرى تدل على مذهبه (6).
ولا بد من حمل تلك الأخبار على التقية، كما فعلها الشيخ (7).
وقول المحقق: انه ينبغي أن يقال هذا أشهر الروايتين، ولا يحسن الحمل على التقية لقول الصدوق وابن الجنيد من أصحابنا به (8)، في غاية الوهن.
والمفيد حيث نقل عنه القول بأنه يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا (9). فيدفعه الأخبار المتقدمة، ولم يظهر له وجه.
والشيخ في الخلاف حيث قال باستحباب القنوتات (10)، واختاره المحقق