والمنقول عن ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (1)، وهو ضعيف.
ويستحب رفع اليدين بالتكبيرات، لرواية يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة (2).
والتكبيرات ليست ركنا فيها، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لصحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3). وقد تقدمت، ولكن الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ (4) - على ما نقل عنه - لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان:
إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا (5).
ونفاه جماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم (6)، للأصل.
والأول أظهر، وإن كان للتوقف في كلا الحكمين مجال، لعدم انصراف الإطلاق في الخبرين إلى صلاة العيد، والأصل في الأجزاء الركنية كما تقدم.
فدلالة الخبر الأول على الصحة ممنوعة، وبعد نفي الركنية بالدليل دلالة الخبر الأخير على القضاء ممنوعة، فتأمل.
وأما مع الشك فيبنى على الأقل، لأنه المتيقن، سواء في ذلك الحكم التكبير والقنوت.
الثالث: الوتر، فإنه يستحب القنوت فيه في الركعة الثالثة، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (7).