عن علي (عليهما السلام) قال: قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.
(6063) 4 - قال: وفي رواية لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الانسان.
(6064) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال: من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
(6065) 6 - وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا، فإني هكذا أفعل.
أقول: هذا محمول على الجواز، فلا ينافي الكراهة، لما تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2).
69 - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل (6066) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه - في حديث - قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يتنعل الرجل وهو قائم.