ان يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر، والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
فما تضمن هذا الخبر من أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وما رواه:
* (284) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة.
* (285) * 17 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.
فان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقة لمذهب بعض العامة، لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، ولا يجوز التنافي بين الاخبار، فلابد من حمل هذه على ضرب من التقية.
والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:
* (286) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة