ومحله قبل الركوع، لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (1).
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال:
فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: لا (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إن الظاهر من صحيحة ابن سنان - مع ملاحظة أن المستفاد من الأخبار الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أن الوتر هو الركعات الثلاث - أن القنوت منحصر في الثالثة، ولا قنوت في الشفع.
إلا أن الصدوق (رحمه الله) روى في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك - فيما ذكر من عمل الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان - إلى أن قال: ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثمان ركعات يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع، ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة (3)... الحديث.
قال في البحار: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع، وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع - ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة - قال: ولهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع، مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم، والمنطوق مقدم، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب.
فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة، ويمكن حمله على التقية أيضا، لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع والوتر صلاة واحدة، ويقنتون في الثالثة (4)، انتهى.
وأما ما روي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه يقول بعد الرفع عن الركوع: اللهم هذا