الثاني: صلاة العيدين، فيجب فيها بعد القراءة تسعة قنوتات: خمسة في الأولى، وأربعة في الثانية، قبل كل منها تكبيرة، فيزيد فيها تسع تكبيرات: خمسة في الأولى، غير الافتتاح وتكبير الركوع، وأربعة في الثانية غير الأخيرة.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ويدل عليه النصوص المستفيضة.
فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية؟ والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا، ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات التي أفتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرا، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (1).
وروى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة العيدين وقال: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة، ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة، يقرأ في الأولى * (سبح اسم ربك الأعلى) * وفي الثانية * (والشمس وضحاها) * ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة (2).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: ابدأ تكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة (3).
وروى أبو بصير في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة، ثم يقرأ، ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا، والخامسة يركع بها (4)... الحديث.