في المعتبر (1) تمسكا بالأصل، وخلو بعض الأخبار الواردة في موضع البيان عن ذكره. ويدفعه ما تقدم من الأخبار، فإن الظاهر منها الوجوب، مع أنه يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة على ذلك. وادعى المرتضى (رحمه الله) على وجوبه إجماع الإمامية أيضا (2).
والمفيد في المقنعة حيث قال باستحباب التكبيرات (3) لما دل عليه ظاهر بعض الأخبار.
مثل صحيحة زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، إن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (4).
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت على وتر (5).
وحملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذهب كثير من العامة، قال: ولسنا نعمل به (6)، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
ولا ريب أن الأخبار المتقدمة - مع توقف البراءة اليقينية عليها، مع ما عرفت من الاجماع على وجوب القنوتات المستلزم لوجوب التكبيرات كما يظهر من الأخبار - ترجح العمل على المشهور.
ثم اعلم أن المستفاد من خبر إسماعيل الجعفي وصحيحة يعقوب بن يقطين هو أن القنوت والدعاء بين تكبيرات صلاة العيد، لا بينها وبين تكبير الركوع، وعلى