ويظهر من المحقق في المعتبر - على ما نقل عنه - التخيير بين ما قبل الركوع وما بعده، وما قبله أفضل، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن خلاد (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعده (2).
والأول أقرب، لما ذكرنا هاهنا، ولصحيحة زرارة المتقدمة (3).
وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (4).
وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة (5).
إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة.
ولا ريب أن تلك الرواية - مع ضعفها ومتروكيتها عند الأصحاب - لا يقاوم هذه.
وما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أمور:
الأول: صلاة الجمعة، فالمشهور فيها أن لها قنوتين: في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح: ان في الجمعة قنوتين قبل الركوع، مع احتمال موافقتهما للمشهور (6).
وظاهر ابن بابويه في الفقيه أن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية قبل الركوع، حيث قال بعد صحيحة زرارة الآتية: وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (7).