الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده (1).
ويدل على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (2).
وصحيحة عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جمعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (3).
وصحيحة سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (4).
ويظهر ذلك من بعض الأخبار الاخر أيضا.
والجواب عنها بأن دلالتها على ذلك إنما هو من جهة المفهوم اللقبي، وهو ليس بحجة. وأما قرينة المقابلة المؤيدة للحجية في خصوص المقام - سيما في مثل صحيحة عمر بن حنظلة - فيضعف بملاحظة العمومات - والإطلاقات الكثيرة الدالة على ثبوت القنوت في جميع الصلوات وفي الركعة الثانية منها، إذ الظاهر فيما لم يصرح فيها بكونه في الثانية أيضا ذلك، لأن الظاهر كونها على وتيرة واحدة في المجموع.
فإن قلت: لو كان كذا فلا بد أن يكون هذا أيضا ما قبل الركوع على وتيرتها.
قلت: إنما ثبت التخصيص في ذلك بالأدلة المتقدمة، مع اعتضادها بالشهرة والعمل، وهذا لا ينافي ثبوت أصل القنوت، مع أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة الصراحة وعمل الأصحاب واستصحاب شغل الذمة وغير ذلك.