والحلبي أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد، قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو (1).
والظاهر من هذا الخبر نفي سجدتي السهو في صورة التذكر قبل الركوع.
إلى غير ذلك من الأخبار.
وإن جاوز محله فيجب عليه المضي في الصلاة، وسجدتي السهو بعده.
والظاهر أن هذا أيضا إجماعي كما يظهر من جماعة.
ويدل عليه الصحاح المستفيضة وغيرها، منها ما تقدم، ومنها ما سيجئ.
والمشهور وجوب القضاء عليه أيضا بعد الفراغ والتسليم، وكأن كونه بعد التسليم إجماعي بخلاف السجدة، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (2).
ورواية علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك (3).
ونقل عن المفيد وابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء (4)، وأن التشهد الذي في السجدة يجزئ عنه.
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ظواهر الأخبار الكثيرة، في مقام البيان، منها ما تقدم.