مع احتمال عدم إنكاره للقنوت الأول أيضا كما لا يخفى.
وقال المفيد: إن للجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع (1)، وكذا العلامة في المختلف (2)، وهو المنقول عن ظاهر ابن الجنيد (3).
والأول أقوى، لصحيحة أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - عن القنوت في يوم الجمعة، فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت:
جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع (4).
ومثله مع تفاوت ما صحيحة أبي أيوب الخزاز ولكن الراوي في الخبر الأول عن أبي بصير هو أبو أيوب أيضا.
وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام). قال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه في أول باب وجوب الجمعة: قال أبو جعفر (عليه السلام) لزرارة بن أعين - وساق الحديث إلى أن قال: - وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع (5).
ثم قال ما نقلنا منه سابقا.
وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة، قال: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة