يقنت في صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (1).
وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.
وموثقة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك، فقال: أما ما جهرت فيه فلا شك (2).
وصحيحة حسن بن علي بن فضال عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)، قال: القنوت في كل الركعتين في التطوع أو الفريضة (3).
قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
القنوت في كل الصلوات (4).
قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة (5).
وموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، فقال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها، فقال:
رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (6).
ويدل على نفي الوجوب - مضافا إلى الأصل - خصوص صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام): وإذا كان التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا (7).
وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض،