و (1) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [و] على الامام (2) فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ".
ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.
والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. (3) 1220 - وقال زرارة: " قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة