وليس له أن يدعه متعمدا (1).
وهي أيضا محمولة على التأكد.
ويدل على قوله أيضا ما رواه في العيون في الحسن عن الفضل - فيما كتب الرضا (عليه السلام) للمأمون من شرائع الدين - قال (عليه السلام): والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة (2).
وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) قال: القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة (3).
وقال: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء (4).
وربما يحمل الدعاء على القنوت فيستدل به على الوجوب، وقد يحتمل كون المراد منه قراءة الفاتحة، لاشتمالها على الدعاء ولأنه يسمى سورة الدعاء أيضا.
ويشكل الاستدلال بكل المذكورات.
ويدل على قول ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدمة (5)، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (6). ومثل ذلك من الأخبار. ويظهر لك الجواب مما تقدم.
والقنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع إلا ما يذكر فيها المخالفة فيما بعد.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل نقل في المنتهى (7) الاجماع على ذلك.