كقوله (عليه السلام) في موثقة يونس بن يعقوب: لا تقنت إلا في الفجر (1).
وفي صحيحة وهب - ولعله بن عبد ربه -: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (2).
وغير ذلك من الأخبار.
وما يظهر منها نفي الاستحباب، كصحيحة عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده (3).
فمحمولة على التقية، كما ينادي بها الأخبار المتقدمة، سيما موثقة أبي بصير، أو بحملها على الأفضلية، والتأكد فيما خص بالذكر، وعلى نفي الوجوب في مثل الخبر الأخير.
واستدل الصدوق بقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * يعني: مطيعين داعين (4).
ودلالته ممنوعة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وتخصيص مطلق الدعاء، والإطاعة بحيث يبقى المتحصل في ضمن هذا الفرد منه، مما لا ترضى به السليقة، ولا يلائم التحقيق.
وبالجملة: الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوه لا يخفى على المتدبر.
وربما يستدل له بصحيحة وهب المتقدمة. وهو محمول على التأكيد لعدم مقاومته لأدلة المشهور، مع أنه أعم من المدعى من وجه، وإثبات الاجماع المركب مشكل كما لا يخفى، وأخص من وجه لأن الترك رغبة عنه غير الترك المطلق، وهو المدعى.
ويمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوات حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ،