فلا تصبر للتشهد والدعاء (1).
فإن العلة عامة، وحمل الأخبار على ما فسروه به، سيما الرواية الثانية في غاية البعد، إلا أن يقال: لفظة " إقعاء " في الموثق للنوع، فيكون نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، وهو بعيد لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي، كما أن كونه تأكيدا للنفي، أو للوحدة أيضا كذلك، إلا أن يجعل تأكيدا للنفي، مع أن المحقق (2) نسب القول بكراهته إلى محمد بن مسلم وابن عمار، ولعل مرادهما إقعاء الكلب كما روياه.
ويدل على تفسير الفقهاء ما رواه في معاني الأخبار عن عمرو بن الجميع قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالإقعاء وفي (3) الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة، لأن المقعي ليس بجالس، إنما جلس بعضه على بعض. والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أكل مقعيا (4).
وبملاحظة هذه الرواية يظهر موافقة صحيحة زرارة أيضا لهذا التفسير، ويمكن أن يكون تفسير الإقعاء من كلام الصدوق كما هو الظاهر، فلا دلالة.
ولو سلم عدم ثبوت كراهة الإقعاء بتفسير الفقهاء من الأخبار فلا شك أن السنن والمكروهات مما يتسامح في أدلتها، وفتوى الفقهاء في ذلك يكفي، والأحوط الاجتناب عن كل ما سمي إقعاء.
والشيخ في المبسوط، والمرتضى - رضي الله عنهما - على أنه ليس بمكروه (5)،